أحمد بن عبد الرزاق الدويش
226
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وألحت عليه ولكن رفض . ج 3 : الزواج الثاني باطل ؛ لأنه عقد على امرأة في عصمة زوج ، والواجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي حتى يتم طلاقها أو فسخها من الزوج الأول ، ثم إعادة العقد للزوج الثاني ؛ لكون العقد الأول باطلا ، مع وجوب التوبة إلى الله - سبحانه - منهما جميعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16075 ) س : هل يجوز الزواج من بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة للمسلمين سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - طبق أحكام القرآن الكريم ؟ ج : شريعة الإسلام شريعة سمحاء كاملة ظاهرة ، ليس فيها إفراط بتحريم بنات العم والخال ، ولا تفريط بنكاح الأخت وبنت الأخت ؛ لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ